المادة 10 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يعتبر طلب الاشتراك في الخدمة الهاتفية ملغى اذا لم يقم مقدمه بدفع الرسوم المقررة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بالبريد على عنوانه الذي أدرجه في طلبه بتوفر الامكانيات الفنية لتقديم الخدمة الهاتفية له ويعتبر التبليغ واقعا بصورة قانونية له خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع التبليغ لمكتب البريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026