المادة 26 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

اذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتها أو أي جزء منها العائدة للمؤسسة وتستوفى منه أثمان القطع التالفة أو الضائع منها ويضمن تكاليف اصلاح أو أثمان الأجزاء المتضررة ما لم تكن تلك الأضرار ناجمة عن الاستعمال العادي لتلك الأجهزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك