المادة 27 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
الفصل السادس
الازعاج
المادة 27- يحق للمشترك الذي يتعرض للازعاج عن طريق الهاتف أن يطلب من المدير العام وضع هاتفه تحت المراقبة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج إلا للسلطات الرسمية المختصة بناء على طلب خطي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026