المادة 40 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
المؤسسة غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالمشترك بسبب تعطل هاتفه أو تأخير أي مكالمة هاتفية له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026