المادة 4 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يضع المجلس التعليمات اللازمة لتحديد أولويات منح الخدمة الهاتفية لطالبيها وحسب الامكانيات المتوفرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026