المادة 5 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
إذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليه في المادة -4- من هذا النظام فيجوز للمدير العام وفق تعليمات يضعها المجلس الموافقة على ذلك مقابل دفع ثلاثة أمثال الرسوم المقررة على أن لا يتجاوز تخطي الدور خمسا وعشرين بالمائة من الامكانيات المتوفرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026