المادة 34 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
أ- يترتب على الدوائر الرسمية اشعار المؤسسة بانتهاء الصفة الرسمية للشخص التي استوجبت تركيب هاتف رسمي له وذلك خلال خمسة عشر يوما من انتهاء تلك الصفة.
ب- يحق للوزير والموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله الى هاتف خاص عند تركه الخدمة أو عند تغيير طبيعة عمله التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس فقط على أن يوقع عقد اشتراك التجديد باسمه ويقوم بدفع الرسوم والأجور المقررة وعلى أن لا يؤدي هذا الامتياز إلى حصول الموظف على أكثر من هاتف واحد بعد تركه الخدمة.
ج- إذا لم يقم أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاجراء المنصوص عليه فيها خلال 30 يوما من تركه الخدمة أو تغيير طبيعة عمله فيجوز للمدير العام فصل الهاتف.
د- يستثنى من توقيع عقد الاشتراك الجديد الشخص الذي كان مشتركا بالهاتف بصفة خاصة قبل تحويله إلى هاتف رسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026