المادة 52 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يطبق على الهاتف اللاسلكي أحكام هذا النظام باستثناء الحالات التي تتعارض طبيعة هذا الهاتف مع تلك الأحكام فتطبق على هذه الحالات شروط عقد الاشتراك والتعليمات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026