المادة 37 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يتم تبليغ أي مطالبة أو إشعار صادر عن المؤسسة اما بتسليمه للمشترك بالذات أو بارساله له بالبريد على عنوانه البريدي ويعتبر التبليغ واقعا في الحالة الأخيرة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع المطالبة أو الاشعار بالبريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026