المادة 22 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يبدأ الاشتراك بالهاتف من تاريخ توقيع العقد وتستوفى رسوم الاشتراك في بداية كل سنة باستثناء رسم الاشتراك الأول الذي يستوفى عند توقيع العقد عن المدة الباقية من السنة وللمجلس أن يقرر طريقة أخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026