المادة 54 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يعفى المواطن من أثمان اللوازم عند تحويل التمديدات الهاتفية المعارضة للانشاءات الجديدة لبنائه إذا كانت المؤسسة هي المسببة لذلك التعارض وبعكس ذلك يتحمل المواطن كامل كلفة تحويل أو تغيير مسار أي تمديدات هاتفية اذا طلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026