المادة 46 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمدير العام أن يؤجر بعض القنوات الهاتفية للمؤسسات العامة والخاصة والشركات وأي جهة خرى لقاء الأجور المقررة في النظام أو التي يحددها المجلس للقنوات التي تستأجر من الغير ويعاد تأجيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026