المادة 45 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمجلس السماح للمؤسسات العامة والخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات تعقد مع المؤسسة وذلك وفقا للشروط والأجور التي يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026