المادة 49 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمجلس أن يقرر تركيب هواتف مع حصالات داخل خلوة في ا لأماكن العامة واستثمارها لحساب المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026