المادة 50 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمدير العام السماح لأي مشترك بتركيب حصالة على هاتفه طبقا للمواصفات التي تحددها المؤسسة بعد دفع الرسوم شريطة التقيد ببرمجة هواتف الحصالات وفقا لتعرفة أجور المكالمات التي يحددها المجلس على أن يلتزم ذلك الشخص بصيانة الجهاز وادامته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026