المادة 48 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتنفيذ أي تمديدات هوائية أو أرضية تؤثر على الشبكة الهاتفية وللمؤسسة الطلب من ذلك الشخص ازالة تلك التمديدات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك