المادة 43 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يدفع المشترك أثمان القطع للأجهزة المقدمة من قبل المؤسسة في حالات الاستبدال أو الإصلاح مضافا إليها 25% من قيمتها مقابل المصاريف الإدارية باستثناء ما كان ناتجا عن الاستعمال العادي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026