المادة 7 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمدير العام عند توفر الامكانيات الفنية تأجير المشترك خط توصيل للربط بين أجهزة الاتصال المركبة في عقار المشترك الرئيسي وتلك المركبة في عقار آخر وذلك مقابل الرسوم والأجور المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026