الأنظمة
نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
79 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة :جامعة الطفيلة التقنية . المجلس :مجلس…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الموظفين في الجامعة أو في أي معهد أو مركز أو مؤسسة أو مدرسة تابعة لها .
- المادة 4يقسم الموظفون في الجامعة الى :- أ- الموظفين المصنفين :- وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات . ب- الموظفين غي…
- المادة 5أ- للرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة ع…
- المادة 6فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية :- الفئة الأولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلاّ من …
- المادة 7أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة وشروط اش…
- المادة 8التعيين في الوظائف يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون :- أ- أردنياً . ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية . ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب …
- المادة 9يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات المطلوبة لأشغال الوظيفة، وعلى أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج)…
- المادة 10أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس أو مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس . 2-العميد أو المدير ا…
- المادة 11أ- يعين موظفو الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة . ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من تفوض إليه هذه الصل…
- المادة 12أ- يعين بقرار من الرئيس مدير لكل وحدة او دائرة في الجامعة . ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص…
- المادة 13للرئيس في حالات خاصة ، ولاسباب يقدرها ، أن يعفي أياً من شاغلي المناصب الإدارية المشار إليهم في المادة (12) من هذا النظام من منصبه ويستمر من يتم إعفاؤه موظفاً في الجامعة و…
- المادة 14يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعم…
- المادة 15أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في…
- المادة 16يجوز عند تعيين الموظف أن تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي :- أ-زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعي…
- المادة 17أ- إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة وبقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقاً للدرجة والرا…
- المادة 18على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب إجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجبا…
- المادة 19الرواتب والعلاوات يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الراتب الدرجةالفئة الزيادة السنوية بالدينار من إلى أ3594949 الأولى ب2793159 أ2302587 ا…
- المادة 20أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها. ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
- المادة 21أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:- 1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة الادارية ومساعده ومدير الدائرة ومساعد…
- المادة 22أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة الإدارية 90 دينارا . 2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 70 دينارا . 3- الموظف من الدرجة…
- المادة 23أ- 1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:- ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفين الاداريين في الجامعة على النحو التالي:- 1- (%25) من الراتب الاساسي…
- المادة 24أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة جامعة الطفيلة التقنية على النحو التالي:- الدرجة بالدينار 1- الاولى 105 2- الثانية 85 3- الثالثة 70 4- الرابعة 60 5- الخامسة 40 6- السادس…
- المادة 25أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة و…
- المادة 26تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق و( 11 ) احد عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب اساسية من…
- المادة 27للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان …
- المادة 28للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تستدعي التشجيع والمكافأة.
- المادة 29لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من الموظفين تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة لهؤلاء العاملين ق…
- المادة 30الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية ال…
- المادة 31يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب إذا توافرت الشروط التالية :- أ- درجة شاغرة في جدول التشكيلات . ب- إذا كان ق…
- المادة 32يتم ترفيع الموظف وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 33يجوز للرئيس منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى ترفيعه، ولا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرج…
- المادة 34النقل والانتداب والوكالة والإعارة النقل أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نائب المدير ومساعده من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من ا…
- المادة 35الانتداب أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ،أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجوز انتداب…
- المادة 36يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أنتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب إليها صرف راتبه وجمي…
- المادة 37الوكالة إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليفموظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
- المادة 38الإعارة أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات …
- المادة 39للجامعة أن تستعير موظفين للعمل فيها من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية،وتطبق عليهم أحكام المادة (11) من هذا النظام .
- المادة 40الإجازات أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1- (30) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية . 2- (21) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى . ب- تحتسب الإج…
- المادة 41إذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة بغير العزل أو فقد الوظيفة فيصرف له الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته .
- المادة 42تمنح الإجازات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو المدير الم…
- المادة 43أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية إجازة دون ر…
- المادة 44أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة وبراتب كامل . ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد …
- المادة 45للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص منح الموظف إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج و لا تمنح هذه الإجازة إلاّ مرة واحدة طيلة خدمته في الجا…
- المادة 46تراعى عند منح الإجازة السنوية العادية والإجازة دون راتب مصلحة العمل، وعلى الموظف ان لا يترك عمله قبل الموافقة المسبقة على إجازته .
- المادة 47لا يستحق الموظف الموفد في بعثة علمية أو المجاز إجازة مرضية طويلة أو الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة بعثته أو إجازته المرضية أو إعارته .
- المادة 48تحدد الاجازات المرضية وشروط منحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 49واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيام بنفسه بمتطلبا…
- المادة 50يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال التالية:- أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب-الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها أو …
- المادة 51تقييم الأداء و التقارير السنوية أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص …
- المادة 52تعد التقارير السنوية للموظفين في نهاية شهر آب من كل سنة، وترسل نسخ منها إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة .
- المادة 53مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :- أ-التنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير( متوسط ) . ب- انذار أولي لل…
- المادة 54لا يجوز سحب التقرير السنوي للموظف أو تعديله بعد رفعه إلى دائرة شؤون العاملين .
- المادة 55الإجراءات والعقوبات التأديبية أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليا…
- المادة 56توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين…
- المادة 57أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي أو أك…
- المادة 58إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتول…
- المادة 59يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه وحضور جميع أعضائه وتكون إجراءاته سرية ويصدر قراراته بالأكثرية .
- المادة 60أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطياً بالمخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على …
- المادة 61للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، لاص…
- المادة 62إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
- المادة 63أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه …
- المادة 64لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي بحقه .
- المادة 65أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي الابتدائي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يتم النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئي…
- المادة 66أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى ال…
- المادة 67يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ جميع التبليغات المتعلقة بالإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام وتبليغ الأحكام القطعية الصادرة في المخالفات التأديبية إلى المعني خ…
- المادة 68يصدر المجلس التعليمات اللازمة لحفظ جميع الأوراق المتعلقة بجميع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 69انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية :- أ- قبول الاستقالة. ب- إتمام الموظف الستين من العمر والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء …
- المادة 70أ- تقدم استقالة الموظف خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً . ب- على ا…
- المادة 71أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له . ب- ي…
- المادة 72يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5 ) و …
- المادة 73أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-بقرار من المجلس التأديبي أو الاستئنافي. 2-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتك…
- المادة 74على الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للجامعة، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل .
- المادة 75أحكام عامة يحدد الرئيس ساعات الدوام المقررة للعاملين في الجامعة .
- المادة 76يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
- المادة 77يصدر الرئيس براءة التشكيلات الخاصة بالموظفين في الجامعة وفق جدول تشكيلات الوظائف .
- المادة 78يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 79يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر…