المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
الرواتب والعلاوات
يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الراتب الدرجةالفئة الزيادة السنوية بالدينار من إلى أ3594949 الأولى ب2793159 أ2302587 الثاني ب1862147 أ1651896 الثالث ب1331576 أ1211456 الرابعة ب871116 الخامسة65855 السادسة46624 السابعة34463
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026