المادة 36 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أنتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهة المنتدب إليها صرف راتبه وجميع علاواته ما لم يكن هناك اتفاق بين الجامعة والجهة المنتدب إليها الموظف يقضي بغير ذلك ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026