المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

الوكالة إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليفموظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة