المادة 37 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
الوكالة
إذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب مشروع فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليفموظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026