المادة 22 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة الإدارية 90 دينارا . 2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 70 دينارا . 3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 60 دينارا . 4- الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 40 دينارا . 5- الموظف من الدرجة السابعة 24 دينارا . ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة. ه - يوقف صرف علاوة التنقل للموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك