المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:-
1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا
2-نائب مدير الوحدة الادارية ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير اعضاء هيئة التدريس. 45 دينارا
3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان. 20 دينارا
4- رئيس الفرع الاداري . 10دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026