المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:- 1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة الادارية ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير اعضاء هيئة التدريس. 45 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان. 20 دينارا 4- رئيس الفرع الاداري . 10دنانير ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة