المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- 1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:- ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفين الاداريين في الجامعة على النحو التالي:- 1- (%25) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا السنتين في خدمة الجامعة . 2-تصرف لجميع الموظفين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي: الفئةالنسبة المئوية من الراتب الاساسي الاولى%50 الثانية%48 الثالثة%46 الرابعة%44 ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي:- 1- (%95) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا. 2- (%110) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب. 3- (%60) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة. 4- (%35) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة. د-تصرف لجميع الموظفين علاوة اضافية على النحو التالي: الدرجة بالدينار 1- الاولى والثانية 5,52 2- الثالثة والرابعة 45 3- الخامسة والسادسة 30 4- السابعة 18 ه- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة