المادة 12 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- يعين بقرار من الرئيس مدير لكل وحدة او دائرة في الجامعة .
ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026