المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- يعين موظفو الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة . ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من تفوض إليه هذه الصلاحية بناءً على تنسيب من اللجنة. ج- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة