المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- يعين موظفو الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة .
ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من تفوض إليه هذه الصلاحية بناءً على تنسيب من اللجنة.
ج- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026