المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس أو مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من :-
1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس .
2-العميد أو المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها .
ب- 1- تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد .
2- يجوز للرئيس تغيير أي من المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ج- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص تعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر في الأمور الأخرى المتعلقة بشؤون وظيفته .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها ، وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ه- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026