المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات المطلوبة لأشغال الوظيفة، وعلى أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و( ه) و(و) من المادة (8) من هذا النظام، و أن تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة