المادة 79 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات للموظفين من العاملين في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026