المادة 52 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

تعد التقارير السنوية للموظفين في نهاية شهر آب من كل سنة، وترسل نسخ منها إلى دائرة شؤون العاملين في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة