المادة 51 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

تقييم الأداء و التقارير السنوية أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس . ب- يُ قيّ م الأداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط ، ضعيف) على أن يكون ذلك التقدير مبرراً . ج- مع مراعاة التسلسل الإداري ، يضع المرجع المختص التقييم في التقرير السنوي رقما وكتابة عن الموظف ويكون التقرير سرّ يا الا اذا كان تقدير الموظف اقل من جيد جداً ، ففي هذه الحالة ، يحق له الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه اياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه ليتخذ القرار المناسب بشأنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة