المادة 50 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال التالية:- أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب-الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها أو الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي أو بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها . ج-القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى الجامعة أو إلى العاملين فيها . د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات من أي شخص له علاقة أو ارتباط مالي في الجامعة أو له مصلحة معها . ه- ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل حرم الجامعة أو خارجها خلال أي نشاط تقيمه أو تشارك فيه الجامعة . و- القيام بأي عمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة