المادة 42 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

تمنح الإجازات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو المدير المختص وبتنسيب من الرئيس المباشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة