المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

أ- إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز ووفقاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة وبقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديل وضعه وفقاً للدرجة والراتب المستحق لذلك المؤهل. ب- لا يحق للموظف الذي يحمل مؤهلين علميين عند التعيين و كان قد تم تعيينه على أساس المؤهل الأدنى أن يطالب بتعديل وضعه المالي و الإداري على أساس المؤهل العلمي الأعلى بعد التعيين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة