المادة 7 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة وشروط اشغالها ورواتبها وزياداتها السنوية بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026