المادة 31 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب إذا توافرت الشروط التالية :-
أ- درجة شاغرة في جدول التشكيلات .
ب- إذا كان قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل .
ج- إذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستثناء عقوبة التنبيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026