المادة 62 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي الابتدائي دون عذر يقبله هذا المجلس، فتجري محاكمته غيابياً ويصدر المجلس القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026