المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

النقل والانتداب والوكالة والإعارة النقل أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نائب المدير ومساعده من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج أي منها فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف . ج- ينقل الموظف من اي كلية او وحدة او دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مشترك من العميد أو مدير الوحدة او الدائرة المنقول منها والعميد ومدير الوحدة او مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية او الوحدة أو الدائرة فيجري بقرار من العميد أو المدير المختص . د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف على فئته ودرجته ورواتبه التي يستحقها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة