المادة 4 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
يقسم الموظفون في الجامعة الى :-
أ- الموظفين المصنفين :-
وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات .
ب- الموظفين غير المصنفين :-
وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف محددة في جدول التشكيلات .
ج- الموظفين بعقود :-
وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الأمور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم وإجازتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026