المادة 58 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026