المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
الإجراءات والعقوبات التأديبية
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (50) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه .
2-الإنذار.
3- الحسم من الراتب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الأساسي.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
5-تنزيل الراتب.
6-تنزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية .
8-العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في الادخار أو من كليهما .
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- توقع على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026