الأنظمة

نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

62 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام لوازم المنظمة التعاونية الاردنية لسنة (1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للآلفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بال…
  3. المادة 3يكون الموظف المفوض خطياً لهذه الغاية مسؤولا عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها والاشراف عليها ، ومراقبتها ، وقيدها في السجلات، وكافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها.
  4. المادة 4الفصل الثاني الباب الاول - شراء اللوازم
  5. المادة 4أ - تؤلف لجنة عطاءات ومشتريات برآسة نائب المدير العام وعضوية رئيس قسم المحاسبة وموظف آخر من موظفي المنظمة يختاره المدير العام. ب - في حالة غياب احد اعضاء هذه اللجنة ينتدب…
  6. المادة 5يتم مشترى اللوازم على النحو التالي: - أ - لغاية خمسة وعشرين دينارا من اختصاص المدير العام دون طرح عطاء. ب - من خمسة وعشرين دينار لغاية ماية دينار بموجب قرار من لجنة المشت…
  7. المادة 6تحتفظ لجنة المشتريات بسجل يثبت فيه محاضر الجلسات موقعة من الاعضاء.
  8. المادة 7للجنة المشتريات ، بموافقة المدير العام ان تعين لجنة فرعية او اكثر من موظفي المنظمة حسبما ترى ذلك ضروريا لغايات محددة وتنيط بها الوظائف المخولة اليها كليا او جزئيا وعلى هذ…
  9. المادة 8يطرح المدير العام او من ينيبه عطاءات لتقديم اللوازم المطلوبة متضمنا العدد والكميات وموعد تقديم العطاءات وقيمة الكفالة المطلوبة وله ان ينشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او ا…
  10. المادة 9للمدير العام ان يطلب بواسطة لجنة المشتريات دون اعلان في الجرائد من شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ان يتقدموا للآشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في ال…
  11. المادة 10تحفظ العطاءات المقدمة من المناقصين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة وكل عضو بواحد منها.
  12. المادة 11عند انقضاء المدة المقررة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات لجنة المستريات وتسجل ويوقع عليها رئيس اللجنة وعضويها.
  13. المادة 12تدقق لجنة المشتريات العطاءات وتفحص العينات المرفقة بها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة على الاوصاف المطلوبة وعليها ان تستأنس بالخبرة الفنية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لت…
  14. المادة 13أ -لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها. ب - لا …
  15. المادة 14أ - يقبل العطاء الاقل سعرا اذا كان السعر معقولا وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ويجوز للجنة المشتريات ان لا تتقيد باقل الاسعار اذا كان المناقص جمعية تعاونية ولها ان ترفض…
  16. المادة 15يجب ان يكون لدى لجنة المشتريات ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8) من ه…
  17. المادة 16تقرر لجنة المشتريات قبول العطاء المناسب بعد طرحة للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.
  18. المادة 17في حالة عدم تقديم عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجنة المشتريات بموافقة المدير العام ان تؤمن الشراء بمعرفتها محليا او من الب…
  19. المادة 18يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة لاتقل عن 10% من قيمته وتكون هذه الكفالة اما نقد يسلم لمحاسب المنظمة بموجب ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب ع…
  20. المادة 19تحفظ جميع الاوراق المتعلقة بكل عطاء للرجوع اليها عند الحاجة.
  21. المادة 20للجنة ان تجري عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف اقتراعا عليها او باعادة مناقصا علنية بين الاطراف المعنية.
  22. المادة 21اذا قصر المتعهد الذي أحيل عليه العطاء في تقديم اللوازم او خالف شروط العطاء فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (31) ان تعلم لجنة المشتريات للنظر في ذلك ويكون ق…
  23. المادة 22لا تؤدي قيمة اللوازم الا بعد تنظيم مستند ادخالات بها ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة في العقد بشكل واف ومطابق للشروط والمواصفات الا اذا ورد نص في قرار…
  24. المادة 23الباب الثاني المشتريات الخارجية
  25. المادة 23تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المنظمة من خارج المملكة باسم المنظمة التعاونة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض او معتمد التخليص بالتخليص عليها وانجاء كافة المعا…
  26. المادة 24يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياته…
  27. المادة 25أ - اذا تم نقل اللوازم بواسطة السيارات فتنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى رئيس لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المفوض …
  28. المادة 26يتم فحص اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام / وعليها اعلام المدير العام بكل نقص ا و عطب.
  29. المادة 27بعد انتهاء لجنة الاستلام من فحص وجرد اللوازم كما هو مبين في المادة السابقة تقوم بتسليمها الى مأمور المستودع.
  30. المادة 28يكون رئيس لجنة المشتريات مسئولا عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن أو الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخلي…
  31. المادة 29يقدم الموظف او معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصريف الاخرى المتعلقة بتسليم وتسلم اللوازم الى المدير العام.
  32. المادة 30اللوازم المشحونة باسم المنظمة يجب ان تؤمن لمنفعة المنظمة وان ترفق ببوليصة التأمين مالم يقرر المدير العام خلاف ذلك.
  33. المادة 31أ تؤلف لجنة استلام يعينها المدير العام تتولى تسلم اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لشروط الشراء وتقرر استلامها او رفضها. ب- بعد قبول اللو…
  34. المادة 32الفصل الثالث استلام اللوازم
  35. المادة 32تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم حال وصولها الى المستودع بموجب مستند ادخال حسب النموذج الذي يقرره المدير العام.
  36. المادة 33تؤيد نفذات الادخال في سجل اللوازم بالوثائق الآتية:- أ) اللوازم الواردة من الخارج مستند الادخالات تقرير عن اللوازم الواردة. النسخ الاولى من القوائم ب) المشتريات المحلية:- …
  37. المادة 34ينظم مستند الادخالات من مأمور المستودع على ثلاث نسخ تربط الاولى منها بالفاتورة لاجراء التأدية وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع وتبقى الثالثة في دفتر مستندات الادخالات.
  38. المادة 35يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للآستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للآستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح والقرطاسية ولوازم السيارات التي تفقد شكلها بالاستعمال ومما الى ذ…
  39. المادة 36تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم ، وجب ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل عل…
  40. المادة 37تقيداللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندت ادخال ويشار فيه الى مستندات الاخراج التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في صنع…
  41. المادة 38أ - تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حينما جرى صرفها ، وتحفظ على حدة اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعينه المدير …
  42. المادة 39يزود مأمور المستودع بموازين ومقاييس ومكاييل ليستعملها في تسليم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لآخر انها مضبوطة كما ان على المدير العام او من ينيبة ان يتفقدها للغاية …
  43. المادة 40توجه طلبات اللوازم بعد ان يقر نائب المدير العام او من ينيبه صرفها الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع ، ويوضع خط مستقيم تحت آخر نف…
  44. المادة 40الفصل الرابع صرف اللوازم
  45. المادة 41لا يجوز ان تؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كانت هناك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب ويجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتواريخ صرفها وينظم مستند اخراجات على ثلاث نس…
  46. المادة 42على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او وضع مواد اخرى ان يشير على مستندات الاخراجات لتلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصن…
  47. المادة 43عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في…
  48. المادة 44تباع الوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير العام وفق الاصول المقررة في المادة 5 من هذا النظام ولا ي…
  49. المادة 45يجوز شطب اية خسارة تقع في لوازم المنظمة شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة المدير العام وعضوية موظفين آخرين يعينهما المدير العام احده…
  50. المادة 46عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للآستعمال يجب ان يشار الى القرار الصادر بذلك في مستند الاخراجات وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للآستعمال ع…
  51. المادة 47عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه ومقداره وتقيد في حساب …
  52. المادة 48أ - تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات. ب - تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزياد…
  53. المادة 49الفصل الخامس السجلات
  54. المادة 49أ - يحتفط مأمور المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات ويجب ان تكون صحائف كل سجل مرقمة بارقام متسلسلة وان تكون هذه السجلات مجلدة. ب -…
  55. المادة 50يفتح في المنظمة سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب تؤيد كل نفذة فيه بشهادة اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب…
  56. المادة 51أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها ادخالات واخراجات اللوازم عند توزيعها على فروع المنظمة المختلفة بما فيه الآلات والادوات ويحتفظ كل فرع بسجل مماثل خاص به. ب - يجب ان تنظم قوائ…
  57. المادة 52كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم يكون مسئولا شخصيا عن المحافظة عليها ، ويجب ربطه بكفالة مالية ومصدقة من كاتب العدل يحدد مقدارها المدير العام.
  58. المادة 53للمدير العام ان ينتدب من يختاره من موظفي المنظمة للقيام بمهام التفتيش على اللوازم في المستودع والفروع.
  59. المادة 54لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات اوالطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع ان يض…
  60. المادة 55يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص المنظمة بميسم خاص حيثما امكن.
  61. المادة 56للمدير العام اصدار أية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
  62. المادة 57لمجلس ادارة المنظمة حق النظر في كل الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام والبت في الخلافات الناشئة عن تطبيقه ويكون قراره قطعيا.