المادة 54 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

لا يجوز اجراء اي حك او محو او مسح في الدفاتر او السجلات اوالطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضائه ازاء اي تصحيح يجرية في السجل ومستندات - الادخالات ، اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة