المادة 55 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص المنظمة بميسم خاص حيثما امكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة