المادة 16 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
تقرر لجنة المشتريات قبول العطاء المناسب بعد طرحة للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة