المادة 16 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

تقرر لجنة المشتريات قبول العطاء المناسب بعد طرحة للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة