المادة 15 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يجب ان يكون لدى لجنة المشتريات ثلاثة عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026