المادة 21 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
اذا قصر المتعهد الذي أحيل عليه العطاء في تقديم اللوازم او خالف شروط العطاء فعلى لجنة الاستلام والتسليم المذكورة في المادة (31) ان تعلم لجنة المشتريات للنظر في ذلك ويكون قرارها خاضعا لموافقة المدير العام:
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026