المادة 20 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

للجنة ان تجري عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والاوصاف اقتراعا عليها او باعادة مناقصا علنية بين الاطراف المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة