المادة 50 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يفتح في المنظمة سجل التعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب تؤيد كل نفذة فيه بشهادة اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها عطب ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او الناقصة ويذكر فيه رقم السجل المحتوي على المستندات المشار اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026